الشيخ علي پناه الاشتهاردي
90
مدارك العروة
[ 1 ] ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبيّن كون الدابة مقطوع الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة . [ 2 ] وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفي بعض المنفعة ومضي بعض المدّة .
--> ( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 212 رقم 59 .